السيد أحمد الموسوي الروضاتي

581

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما شهادة المختبي فمقبولة عند قوم ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا فاحتال صاحب الدين فخبأ له شاهدين يريانه وهو لا يراهما ثم جاراه فاعترف به وسمعا وشهدا به صحت الشهادة ، وهو مذهبنا ، وخالف فيه شريح فقط . * إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 229 ، 230 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : إذا مات رجل وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت ، فإن اعترف الابنان به استوفى من حقهما معا ، وإن اعترف أحدهما دون الآخر فإن كان المعترف عدلا فهو شاهد للمدعي ، وإن كان مع المدعي شاهد آخر شهدا له بالحق وحكم له به ، واستوفى الدين من حقهما ، وإن لم يكن معه شاهد آخر ، نظرت ، فإن حلف مع شاهده ثبت الدين ، وإن لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المقر عندنا وعند جماعة وقال قوم يأخذ جميع الدين من نصيب المقر . * إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 230 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : فإن خلف ابنين وتركة فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله ، فاعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن كان المقر عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر ، شهدا معا له بما ادعاه ، وكان له ثلث التركة ، وإن لم يكن معه شاهد سواه ، فإن حلف مع شاهده ثبت له ثلث التركة أيضا ، وإن لم يحلف أو لم يكن المقر عدلا ثبت له نصف الثلث في حصة المقر عندنا وعند الأكثر ، ووافق في الوصية من خالف في الدين . المبسوط ج 8 / فصل في الشهادة على الشهادة * ما كان حق لله فلا يثبت بالشهادة على الشهادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 231 : فصل في الشهادة على الشهادة : وإن كان حقا للّه وهو حد الزنا واللواط والقطع في السرقة وشرب الخمر قال قوم : لا يثبت بالشهادة على الشهادة ، وهو مذهبنا . . . * إذا كان الشاهد الأصل غائبا وكانت المسافة أكثر مما يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه فالاعتبار بالمشقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 233 : فصل في الشهادة على الشهادة : وإن كان غايبا فالقدر من المسافة التي يقبل فيها شهادة الأصل ؟ قال قوم ما يقصر فيها الصلاة ، فإن كان أقل